كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَأَنَّهَا) أَيْ تِلْكَ الشُّرُوطَ الْمَارَّةَ فِي الْوُضُوءِ (كَالْبَقِيَّةِ) أَيْ كَبَقِيَّةِ شُرُوطِ النِّيَّةِ الْغَيْرِ الْمَذْكُورَةِ هُنَاكَ.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ إلَخْ) وَالْأَوْلَى التَّفْرِيعُ.
(قَوْلُهُ بِنَصْبِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَبِقَوْلِهِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ رَفْعُهُ إلَخْ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ نِيَّةٌ مُغْنِي زَادَ سم وَلَا يَضُرُّ تَعْرِيفُ الْمُضَافِ إلَيْهِ نِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ الْأَخِيرِ لِجَوَازِ جَعْلِ الْإِضَافَةِ إلَيْهِ لِلْجِنْسِ أَوْ جَعْلِ أَلْ فِي الْغُسْلِ لِلْجِنْسِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِيَعْتَدَّ إلَخْ) فَلَوْ نَوَى بَعْدَ غَسْلِ جَزْءٍ مِنْهُ وَجَبَ إعَادَةُ غَسْلِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِمَا بَعْدَهَا) قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِمَا قَارَنَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ أَوَّلُ الْفَرْضِ.
(قَوْلُهُ كَالسِّوَاكِ) صَرِيحٌ فِي اسْتِحْبَابِ السِّوَاكِ لِلْغُسْلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ اسْتَاكَ لِلْوُضُوءِ قَبْلَهُ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ سم.
(قَوْلُهُ لِيُثَابَ عَلَيْهَا) فَإِذَا خَلَا عَنْهَا شَيْءٌ مِنْ السُّنَنِ لَمْ يُثَبْ عَلَيْهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ بَلْ لَا يَسْقُطُ الطَّلَبُ بِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش.
(قَوْلُهُ مَا مَرَّ) فَلَوْ أَتَى بِهَا مِنْ أَوَّلِ السُّنَنِ وَعَزَبَتْ قَبْلَ أَوَّلِ الْفَرْضِ لَمْ تَكْفِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَاسْتَوَيَا) أَيْ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ.
(قَوْلُهُ مِنْ جُمْلَةِ إلَخْ) خَبَرَانِ قَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ قَوْلُهُ مِنْ جُمْلَةِ الْغُسْلِ إلَخْ ذَكَرَ الْمُغْنِي مِنْ السُّنَنِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ دَاخِلَةً فِي الْغُسْلِ مَا لَوْ تَمَضْمَضَ مِنْ نَحْوِ إبْرِيقٍ بِحَيْثُ لَا يَمَسُّ الْمَاءُ حُمْرَةَ شَفَتِهِ وَهُوَ وَاضِحٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلْيَكْتَفِ بِهِ) أَيْ بِمُقَارَنَةِ مَا تَقَدَّمَ هُنَا وَإِنْ عَزَبَتْ بَعْدُ.
(قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ فُرِضَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِأَوَّلِ فَرْضٍ سم.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْوُضُوءِ.
(قَوْلُهُ لَيْسَ مِنْ الْوُضُوءِ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّهُ لَيْسَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إلَى الِاسْتِصْحَابِ) أَيْ اسْتِصْحَابِ النِّيَّةِ وَاسْتِحْضَارِهَا.
(قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ الْفَرْقُ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ يَظْهَرُ إلَخْ) وَيَحْتَمِلُ احْتِمَالًا قَوِيًّا أَنْ لَا يَكُونَ هَذَا الْقَصْدُ صَارِفًا عَمَّا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ الْكَفَّيْنِ مِنْ جُمْلَةِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَقَدْ اقْتَرَنَتْ النِّيَّةُ بِغَسْلِهِمَا وَقَصْدُ غَسْلِهِمَا خَارِجَ الْإِنَاءِ احْتِيَاطًا لِأَجْلِ الشَّكِّ فِي طُهْرِهِمَا عَنْ النَّجَاسَةِ لَا يُنَافِي حُصُولَ الْوَاجِبِ، قَالَهُ سم ثُمَّ أَطَالَ فِي تَوْضِيحِهِ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ الْقِيَاسُ الْآتِي فِي الشَّرْحِ وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ أَنَّ قَصْدَهُ) أَيْ قَصْدَ الْمُغْتَسِلِ وَقَوْلُهُ السُّنَّةَ مَفْعُولُهُ وَقَوْلُهُ صَارِفٌ إلَخْ خَبَرُ أَنَّ.
(قَوْلُهُ انْدَفَعَ الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْغُسْلِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتَعْمِيمُ شَعْرِهِ) فَلَوْ غَسَلَ أُصُولَ الشَّعْرِ دُونَ أَطْرَافِهِ بَقِيَتْ الْجَنَابَةُ فِيهَا وَارْتَفَعَتْ عَنْ أُصُولِهَا فَلَوْ حَلَقَ شَعْرَهُ الْآنَ أَوْ قَصَّ مِنْهُ مَا يَزِيدُ عَلَى مَا لَمْ يَغْسِلْهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا ظَهَرَ بِالْقَطْعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَغْسِلْ الْأُصُولَ أَوْ غَسَلَهَا ثُمَّ قَصَّ مِنْ الْأَطْرَافِ مَا يَنْتَهِي لِحَدِّ الْمَغْسُولِ بِلَا زِيَادَةٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا ظَهَرَ بِالْحَلْقِ أَوْ الْقَصِّ لِبَقَاءِ جَنَابَتِهِ بِعَدَمِ وُصُولِ الْمَاءِ إلَيْهِ ع ش وَفِي الرَّشِيدِيِّ وَالْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِيعَابِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ ظَاهِرٌ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ طَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ نَحْوُ.
(قَوْلُهُ كَثِيفَةٌ) وَفَارَقَ الْوُضُوءُ بِتَكَرُّرِهِ بُجَيْرِمِيٌّ وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ عَيْنٍ إلَخْ) لَعَلَّهُ أَدْخَلَ بِالنَّحْوِ بَاطِنَ الْفَمِ لَوْ نَبَتَ فِيهِ شَعْرٌ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ طَالَ) كَذَا فِي الزِّيَادِيِّ وَالْحَلَبِيِّ، وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ. اهـ.
وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ نَقَلَ الْإِيعَابُ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَأَقَرَّهُ أَنَّ مَحَلَّ الْعَفْوِ فِي شَعْرٍ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ نَحْوِ الْعَيْنِ وَإِلَّا وَجَبَ غَسْلُ الْخَارِجِ كُرْدِيٌّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ عِبَارَتُهُ نَعَمْ لَا يَجِبُ غَسْلُ شَعْرٍ نَبَتَ فِي الْعَيْنِ أَوْ الْأَنْفِ لِأَنَّهُ مِنْ الْبَاطِنِ لَا مِنْ الظَّاهِرِ إلَّا إنْ طَالَ فَيَجِبُ غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ.
وَأَقَرَّ ع ش مَقَالَةَ الشَّارِحِ وَلَعَلَّهَا هِيَ الْأَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ عَنْ عَلِيٍّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ لِلْخَبَرِ إلَخْ وَحَالٌ مِنْهُ وَقَوْلُهُ يَرْفَعُهُ أَيْ يَرْفَعُ عَلِيٌّ ذَلِكَ الْخَبَرَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ مَنْ تَرَكَ إلَخْ بَدَلٌ مِنْ الْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ عَلِيٌّ (فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْت إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنْ سَمِعْت هَذَا التَّهْدِيدَ فَعَلْت بِشَعْرِ رَأْسِي فِعْلَ الْعَدُوِّ فَقَطَعْته مَخَافَةَ أَنْ لَا يَصِلَ الْمَاءُ إلَى جَمِيعِهِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَيَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَسَائِرُ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِنَفْسِهِ إلَى وَلَوْ نَتَفَ فِي الْأَوَّلِ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي الثَّانِي.
(قَوْلُهُ نَقْضُ ضَفَائِرَ) جَمْعُ ضَفِيرَةٍ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ ع ش أَيْ وَالْفَاءِ.
(قَوْلُهُ انْعَقَدَ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَثُرَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصَّرَ صَاحِبُهُ بِأَنْ لَمْ يَتَعَهَّدْهُ بِدُهْنٍ وَنَحْوِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ تَعَهُّدَهُ ع ش عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَالْبُجَيْرِمِيِّ وَيُعْفَى عَنْ بَاطِنِ عَقْدِ الشَّعْرِ وَإِنْ كَثُرَتْ حَيْثُ تَعَقَّدَ بِنَفْسِهِ وَإِلَّا عُفِيَ عَنْ الْقَلِيلِ فَقَطْ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَلْيُوبِيُّ وَنَقَلَ الْإِطْفِيحِيُّ عَنْ الشبراملسي أَنَّهُ إذَا كَانَ بِفِعْلِهِ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَإِنْ قَلَّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُعْفَى عَنْ مَحَلِّ طُبُوعٍ عَسُرَ زَوَالُهُ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَيَمُّمٍ عَنْهُ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَجَبَ غَسْلُ مَحَلِّهَا) وَكَذَا لَوْ بَقِيَ طَرَفُهَا فَقَطَعَ مَا لَمْ يَنْغَسِلْ أَيْ لِأَنَّ الْبَادِيَ مِنْ الشَّعْرِ بِالْقَطْعِ كَالْبَادِي مِنْ الْبَشَرَةِ بِالنَّتْفِ سم وَكُرْدِيٌّ عَنْ الْإِيعَابِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) لَمْ أَرَهُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ نَحْوِ لِحْيَةٍ كَثِيفَةٍ.
(قَوْلُهُ حَتَّى الْأَظْفَارِ) فَالْبَشَرَةُ هُنَا أَعَمُّ مِنْهَا فِي النَّوَاقِضِ شَيْخُنَا وَبِرْمَاوِيُّ.
(قَوْلُهُ وَمَا تَحْتَهَا) فَلَوْ لَمْ يَصِلْ الْمَاءُ إلَى بَعْضِ الْبَشَرَةِ لِحَائِلٍ كَشَمْعٍ أَوْ وَسَخٍ تَحْتَ الْأَظْفَارِ لَمْ يَكْفِ الْغُسْلُ وَإِنْ أَزَالَهُ بَعْدُ فَلَابُدَّ مِنْ غَسْلِ مَحَلِّهِ وَمِثْلُ الْبَشَرَةِ عَظْمٌ وَضَحَ بِالْكَشْطِ وَمَحَلُّ شَوْكَةٍ انْفَتَحَ وَظَاهِرُ أَنْفٍ أَوْ أُصْبُعٍ مِنْ نَحْوِ نَقْدٍ شَيْخُنَا عِبَارَةُ الْخَطِيبِ فَائِدَةٌ لَوْ اتَّخَذَ لَهُ أُنْمُلَةً أَوْ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ مِنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ أَوْ أَكْبَرَ وَمِنْ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْ الْأُصْبُعِ وَالْأَنْفِ بِالْقَطْعِ فَصَارَتْ الْأُنْمُلَةُ وَالْأَنْفُ كَالْأَصْلِيَّيْنِ. اهـ.
قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ قَوْلُهُ أُنْمُلَةً إلَخْ وَكَذَا لَوْ اتَّخَذَ رِجْلًا أَوْ يَدًا مِنْ خَشَبٍ قَلْيُوبِيٌّ وَقَوْلُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ إنْ الْتَحَمَ وَقَوْلُهُ كَالْأَصْلِيَّيْنِ أَيْ فِي وُجُوبِ غَسْلِهِمَا لَا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِ ذَلِكَ وَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ عِنْدَهُمَا أُجْهُورِيٌّ مَعَ زِيَادَةِ لِسُلْطَانٍ، وَقَالَ الرَّمْلِيُّ تَكْفِي. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ صِمَاخٍ) هُوَ بِكَسْرِ الصَّادِ فَقَطْ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَالْمُخْتَارِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَفَرْجٍ عِنْدَ جُلُوسِهَا إلَخْ) وَمَا يَبْدُو مِنْ فَرْجِ الْبِكْرِ دُونَ مَا يَبْدُو مِنْ فَرْجِ الثَّيِّبِ فَيَخْتَلِفُ الْوُجُوبُ فِيهِمَا كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَشُقُوقٍ) أَيْ لَا غَوْرَ لَهَا نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ وَمَا تَحْتَ قُلْفَةٍ) أَيْ إنْ تَيَسَّرَ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا وَجَبَ إزَالَتُهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ صَلَّى كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَلَا يَتَيَمَّمُ خِلَافًا لِحَجِّ ع ش زَادَ شَيْخُنَا وَهَذَا فِي الْحَيِّ وَأَمَّا الْمَيِّتُ فَحَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا لَا تُزَالُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ إزْرَاءً بِهِ وَيُدْفَنُ بِلَا صَلَاةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الرَّمْلِيِّ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ يُيَمَّمُ عَمَّا تَحْتَهَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا بَأْسَ بِتَقْلِيدِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَتْرًا عَلَى الْمَيِّتِ وَالْقُلْفَةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ وَبِفَتْحِهِمَا مَا يَقْطَعُهُ الْخَاتِنُ مِنْ ذَكَرِ الْغُلَامِ وَيُقَالُ لَهَا غُرْلَةٌ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ وَرَاءٍ سَاكِنَةٍ وَلَامٍ مَفْتُوحَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِمَّا بَاشَرَهُ الْقَطْعُ) أَيْ بِخِلَافِ الْبَاطِنِ الَّذِي كَانَ مُنْفَتِحًا قَبْلَ الْقَطْعِ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ قَطْعِ مَا كَانَ يَسْتُرُهُ شَيْخُنَا وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ جُدِعَ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ وُجُوبُ التَّعْمِيمِ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْمُتَغَيِّرُ بِمُسْتَغْنًى عَنْهُ كُرْدِيٌّ.
(وَلَا تَجِبُ مَضْمَضَةٌ وَاسْتِنْشَاقٌ) وَإِنْ انْكَشَفَ بَاطِنُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ بِقَطْعِ سَاتِرِهِمَا وَكَذَا بَاطِنُ الْعَيْنِ وَهُوَ مَا يَسْتَتِرُ عِنْدَ انْطِبَاقِ الْجَفْنَيْنِ وَإِنْ انْكَشَفَ بِقَطْعِهِمَا كَمَا فِي الْوُضُوءِ وَكَانَ وَجْهُ نَفْيِهِ هَذَا هُنَا دُونَ الْوُضُوءِ قُوَّةَ الْخِلَافِ هُنَا وَعَدَمُ إغْنَاءِ الْوُضُوءِ عَنْهُمَا لِأَنَّ لَنَا قَوْلًا بِوُجُوبِ كِلَيْهِمَا كَالْوُضُوءِ وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ رِعَايَتُهُ بِالْإِتْيَانِ بِهِمَا مُسْتَقِلَّيْنِ وَفِي الْوُضُوءِ وَكُرِهَ تَرْكُ وَاحِدٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَسُنَّ إعَادَةُ مَا تَرَكَهُ مِنْهَا وَتَأَكَّدَ إعَادَةُ الْأَوَّلَيْنِ وَفَارَقَ مَا ذُكِرَ فِي بَاطِنِ الْعَيْنِ وُجُوبُ تَطْهِيرِهِ مِنْ الْخَبَثِ؛ لِأَنَّهُ أَفْحَشُ وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ مَقْعَدَةَ الْمَبْسُورِ إذَا خَرَجَتْ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهَا عَنْ الْجَنَابَةِ وَيَجِبُ غَسْلُ خَبَثِهَا وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُرِدْ إدْخَالُهَا وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ هَذَا أَيْضًا.
تَنْبِيهٌ:
قَدْ يَسْتَشْكِلُ عَدُّهُمْ بَاطِنَ الْفَمِ بَاطِنًا هُنَا وَمَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِ الثَّيِّبِ ظَاهِرًا بَلْ قَدْ يُقَالُ هَذَا أَوْلَى بِكَوْنِهِ بَاطِنًا ثُمَّ رَأَيْت الْإِمَامَ صَرَّحَ بِهَذِهِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَقَالَ لَا يَجِبُ غَسْلُ مَا وَرَاءَ مُلْتَقَى الشُّفْرَيْنِ كَبَاطِنِ الْفَمِ بَلْ أَوْلَى. اهـ.
وَقَدْ يُجَابُ أَخْذًا مِنْ تَشْبِيهِ الْأَصْحَابِ لِبَاطِنِ الْفَمِ بِبَاطِنِ الْعَيْنِ الَّذِي وَافَقَ الْخَصْمُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ بَاطِنٌ وَمِنْ تَشْبِيهِ الشَّافِعِيِّ لِمَا يَظْهَرُ مِنْ الْفَرْجِ بِمَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ بِأَنَّ حَائِلَ الْفَمِ لَا تُعْهَدُ لَهُ حَالَةٌ مُسْتَقِرَّةٌ يُعْتَادُ زَوَالُهُ فِيهَا بِالْكُلِّيَّةِ وَيَبْقَى دَاخِلُهُ ظَاهِرًا كُلُّهُ بِخِلَافِ بَاطِنِ الْفَرْجِ فَإِنَّ حَائِلَهُ يُعْهَدُ فِيهِ ذَلِكَ بِالْجُلُوسِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ الْمُعْتَادِ الْمَأْلُوفِ دَائِمًا فَأَشْبَهَ مَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ فَإِنَّهُ يَظْهَرُ بِتَفْرِيقِهَا الْمُعْتَادِ فَاسْتَوَيَا فِي أَنَّ لِكُلِّ حَالَةٍ بُطُونٌ وَهُوَ الْتِقَاءُ الشُّفْرَيْنِ وَالْأَصَابِعِ وَحَالَةُ ظُهُورٍ وَهُوَ انْفِرَاجُ كُلٍّ مِنْهُمَا فَكَمَا اتَّفَقُوا فِيمَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ عَلَى أَنَّهُ ظَاهِرٌ فَكَذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ الشُّفْرَيْنِ وَوَرَاءَ مَا ذَكَرْنَاهُ مَذَاهِبُ أُخْرَى فِي بَاطِنِ الْفَمِ مِنْهَا أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ.
وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ظَاهِرٌ فِي الْغُسْلِ فَقَطْ وَكُلٌّ تَمَسَّكَ مِنْ السُّنَّةِ بِمَا أَجَابَ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَكَانَ وَجْهُ نَفْيِهِ هَذَا هُنَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْأُسْتَاذِ الْبِكْرِيِّ فِي كَنْزِهِ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ هُنَا دُونَ الْوُضُوءِ مَعَ أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيهِمَا مَوْجُودٌ لِأَنَّهُ لَمَّا نَصَّ عَلَى تَعْمِيمِ الشَّعْرِ وَالْبَشَرِ خَشِيَ دُخُولَهُمَا فَإِنَّ فِي الْأَنْفِ شَعْرًا وَفِي الْفَمِ بَشَرَةً وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا تَجِبُ مَضْمَضَةٌ إلَخْ) أَيْ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي الْوُضُوءِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ هَذَا هُنَا) أَيْ وُجُوبُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْغُسْلِ.
(قَوْلُهُ قُوَّةَ الْخِلَافِ إلَخْ) أَوْ أَنَّهُ لَمَّا نَصَّ عَلَى تَعْمِيمِ الشَّعْرِ وَالْبَشَرِ خَشِيَ دُخُولَهُمَا فَإِنَّ فِي الْأَنْفِ شَعْرًا وَفِي الْفَمِ بَشَرًا. اهـ. سم عَنْ كَنْزِ الْبِكْرِيِّ.
(قَوْلُهُ وَعَدَمُ إغْنَاءِ الْوُضُوءِ إلَخْ) أَيْ الْمَطْلُوبِ لِلْغُسْلِ أَيْ الْمُوهِمِ وُجُوبَهُمَا هُنَا.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ لَنَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ وَيُحْتَمَلُ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ بِوُجُوبِ كِلَيْهِمَا) أَيْ فِي الْغُسْلِ اسْتِقْلَالًا وَإِنْ كَانَا مَوْجُودَيْنِ فِي الْوُضُوءِ وَقَوْلُهُ كَالْوُضُوءِ أَيْ كَالْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ فِي الْغُسْلِ.